الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

81

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

وقد رأيت بعض من لا خبرة له بالفقه - ممّن يدّعي فقهاً ولا فقه له في عصرنا - يتردّدون في الأوّل أيضاً ، أو يصرّحون بالجواز وإن قصد التلذّذ ، أعاذنا اللَّه من همزات الشياطين . ويدلّ على المقصود - مضافاً إلى أنّه مفروغ عنه عند الأصحاب ، كما يظهر من كلماتهم ، وقد عرفت ذكر القيدين في كلمات العامّة ؛ ممّا يظهر منه التسالم فيه ، حتّى أنّهم لم يذكروا له دليلًا لوضوحه ، ومضافاً إلى ما هو المعلوم من مذاق الشارع الذي يأمر بعدم الجلوس في محلّ جلست فيه امرأة حتّى يبرد ؛ وإن كان هذا الحكم وأمثاله كراهتياً - عدّة روايات : الأولى : ما مرّ من رواية علي بن سويد ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة ، فيعجبني النظر إليها ، فقال : « يا علي ، لا بأس إذا عرف اللَّه من نيّتك الصدق . . . » « 1 » الحديث . وقد عرفت : أنّ المراد من هذا التعبير هو الصدق في عدم قصد التلذّذ ، والتعبير بالجميلة دليل على أنّ المراد منها النظر إلى الوجه . وعلي بن الحكم الذي يروى عنه ، هو علي بن الحكم الثقة ؛ بقرينة رواية أحمد بن محمّد عنه ، وكذا علي بن سويد السائي الذي كان من أصحاب الرضا عليه السلام فالظاهر اعتبار سند الرواية ، وكذا دلالتها . الثانية : الروايات الكثيرة الناهية عن إتّباع النظرة النظرة « 2 » ، والتي قد عرفت أنّها ناظرة إلى النظر بقصد اللذّة ؛ فإنّ ذلك هو المتفاهم منها عرفاً . الثالثة : الروايات الدالّة على أنّ لكلّ عضو زنا ، وأنّ زنا العين النظر « 3 » ، فإنّ القدر

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 308 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح الحرام ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) . راجع : وسائل الشيعة 20 : 190 - 195 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 104 . ( 3 ) . قد مرّ سابقاً . وأيضاً في مستدرك الوسائل 14 : 340 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 12 ، الحديث 1 ؛ سنن الكبرى ، البيهقي 7 : 89 .